الطهارة والوضوء والصلاة ارجوا التثبيت
حفظ البيانات؟
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط على هنا. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا اذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناة.

متطلبات منتدى أشهار: متصفح الحديث | شاشة 1024x768 أو أكبر
ماشاء الله تبارك الله, اللهم اني اسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى


new

الطهارة والوضوء والصلاة ارجوا التثبيت
FacebookTwitterEmailWindows LiveTechnoratiDeliciousDiggStumbleponMyspaceLikedin

الطهارة والوضوء والصلاة ارجوا التثبيت

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل
جميع المواضيع و الردود تعبر عن رأي صاحبها ولا تعبر عن رأي إداره منتدى أشهار بــتــاتــآ
البيانات
عاشق ملك البوب
عاشق ملك البوب
أشهاري ملكي
ذكر

العمر : 29

المشاركات : 1866

النقاط : 4961

السٌّمعَة : 5

تاريخ التسجيل : 25/08/2010

مُساهمةموضوع: الطهارة والوضوء والصلاة ارجوا التثبيت    الطهارة والوضوء والصلاة ارجوا التثبيت  Emptyالأحد مارس 27, 2011 2:03 am  

كتاب الطهارة


أحكام المياه

المياه قسمان:

1- طهور.
2- نجس. ‏
‎‎ فأما الطهور فهو: الذي يرفع الحدث ويزيل النجس، والمراد به ما يسمى ماءً لغة، وسواءً سميناه طاهراً أو طهوراً.‏
‏ وأما النجس فهو: ما تغير أحد أوصافه - لونه أو طعمه أو ريحه - بالنجاسة، فلا يجوز ملامسته ولارفع الحدث به.‏
‎‎

الطهارة والوضوء والصلاة ارجوا التثبيت  126755712

الوضـــــــوء

‎‎ معنى الوضوء : ‏

‏ الوضوء في اللغة مأخوذ من الوضاءة، وهي النضارة والحسن والنظافة.‏


وفي المصطلح الشرعي:‏

‏ هو استعمال الماء الطهور في غسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة.‏


فضل الوضوء وأدلة مشروعيته.‏

‏ الوضوء مشروع بدليل الكتاب والسنة والإجماع.‏
‎‎ فمن الكتاب:‏
‎‎
قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم
وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين } المائدة: 6‏


‎‎ ومن السنة:‏
‎‎
عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إنّ أمّتي يُدعَون يَوْمَ
الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ، فَمَنْ
اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ ) متفق عليه.‏


‎‎
وعن عُثْمَانَ بْن عَفَّانَ أنه دَعَا بِإِنَاءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى
كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي
الْإِنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا
وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثَ مِرَارٍ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ
ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ
تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ
فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ) متفق عليه.‏


‎‎
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوْ الْمُؤْمِنُ
فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا
بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، فَإِذَا
غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا
يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَإِذَا غَسَلَ
رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ
أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنْ الذُّنُوبِ
) رواه مسلم.‏


‎‎ وأما الإجماع: ‏
‎‎ فقد أجمع المسلمون على مشروعية الوضوء من غير نكير.‏



‎‎ شروط صحة الوضوء:


1. الإسلام: فلا يصح من كافر لقوله تعالى{وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله... } التوبة: 45 .

فالكفر سبب لعدم قبول العبادات لخلوه من النية المعتبرة.‏


2.
العقل: فلا يصح من مجنون، لأنه غير مكلف لا تصح منه الصلاة، ولقوله صلى
الله عليه وسلم: (رفع القلم عن ثلاثة .. ) أخرجه الترمذي: قال ابن رشد وفيه
ضعف. وقد ورد في البخاري من قول علي رضي الله عنه. وذكر منهم المجنون حتى
يفيق.‏


3. التمييز: فلا يصح من صبي صغير لم يبلغ سن التمييز مثل من له سنتان وثلاث، والغالب أن الطفل يبلغ سن التمييز عند سن سبع سنوات.‏


4. النية: وهي شرط لقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات ). متفق عليه.‏


5. الماء الطهور: فلا يصح بالنجس، لأنه مأمور باجتنابه أصلاً فكيف يتطهر به.‏


6.
انقطاع موجب الطهارة من الأحداث الموجبة لها: كالبول والغائط والريح، فلا
يصح أن يتوضأ وهو لا زال في حالة قضاء الحاجة، لأنه يعني بطلان الوضوء،
ولزوم إعادة الطهارة مرة أخرى.‏


7. عدم وجود مانع حسي يمنع وصول
الماء لأعضاء الطهارة: كالقفاز على اليدين، أو وجود طين أو عجين على
العضو، فلا بد من إزالته ليصدق عليه أنه امتثل الأمر في الآية بغسل هذه
الأعضاء.‏



‎‎ وما سبق هو أهم الشروط.‏



حكم الوضوء: ‏


‏ والوضوء له حكمان:‏

1. واجب: إذا كان الإنسان محدثاً بإجماع العلماء.‏

2.
مستحب: إذا كان على طهارة فيستحب له تجديد الوضوء، ويجوز أن يصلي بهذا
الوضوء عدة صلوات بدون أن يجدد الوضوء بإجماع العلماء. لكن الأفضل
التجديد.‏



‎‎ فروض الوضوء وواجباته: ‏

1. ‏غسل الوجه: فهو فرض بإجماع العلماء.‏
‎‎
ويدخل في غسل الوجه الفم والأنف، فعلى المسلم أن يتمضض ويستنشق على الصحيح
للأحاديث الكثيرة الآمرة بها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على ذلك
ولم ينقل عنه سواه. ‏

‎2. غسل اليدين إلى المرفقين: وهو فرض بإجماع العلماء.

3. مسح الرأس: وهو فرض بإجماع العلماء. ويدخل فيه مسح الأذنين، لثبوت ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. ‏

4. غسل الرجلين: وهو فرض بإجماع العلماء.‏

5.
الترتيب: وهو مشروع بلا خلاف بين العلماء، بل قالوا بالوجوب حيث اتفق
الأئمة الأربعة على وجوب الترتيب إلا الإمام مالك، ودليلهم من القرآن أن
الله عز وجل أمر في آية المائدة بالوضوء على سبيل الوجوب وذكره مرتباً وقد
توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءاً مرتباً ولم يتركه ولا مرة واحدة،
فدل على وجوبه، وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان بياناً لواجب فهو
واجب.‏

‎‎ والمراد بالترتيب هنا هو: الترتيب بين أعضاء الوضوء الأربعة.‏

‎‎ أما الترتيب بين أجزاء العضو الواحد فهو غير واجب بإجماع العلماء.‏
‎‎
مثاله: اليدان فهما عضو واحد من الأعضاء الأربعة التي وردت في آية
المائدة، فإذا قدم اليد اليسرى على اليمنى فطهارته صحيحة، وكذلك القدمان.‏


‎6. الموالاة: ومعناها أنه يجب على المتطهر أن يغسل أعضاء وضوئه في وقت متقارب، ولا يؤخر أحد الأعضاء عن الآخر.‏
‎‎ فلو أخر عضواً حتى نشف العضو الذي قبله فعليه إعادة الوضوء من جديد.‏


‎‎
والموالاة واجبة عند أكثر العلماء، وهي من فروض الوضوء، ودليلها ما روى
الإمام مسلم في صحيحه من حديث عمر رضي الله عنه أن رجلاً توضأ فترك موضع
ظفر على قدمه، فأبصره النبي ـصلى الله عليه وسلمـ فقال: (ارجع فأحسن وضوءك
فرجع ثم صلى ) أخرجه مسلم.‏
‎‎ فلو لم تكن الموالاة واجبة لكفاه غسل ما تركه بلا إعادة الوضوء. ‏



‏ سنن الوضوء : ‏
1. السواك: وهو مستحب باتفاق العلماء.‏

2. التسمية: وهي مستحبة باتفاق العلماء، لكن اختلفوا في وجوبها.


‎3.
غسل الكفين ثلاثاً في أول الوضوء: سنة بإجماع العلماء كما حكاه النووي،
والمراد بالكف ماهو من مفصل الساعد إلى أطراف الأصابع، فهذه تسمى كفاً.‏

‎‎ أما غسل اليدين كاملة بعد الوجه فهو من فروض الوضوء، فيجب غسل الكفين والذراعين إلى المرفقين.‏


4. البداءة بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه: ودليلها حديث عثمان وفيه (ثم تمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ) متفق عليه.‏


5.
التيامن: وهو مستحب بإجماع العلماء حكاه ابن قدامة والنووي وغيرهم لحديث
عائشة المتفق عليه: (كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله
) متفق عليه. ‏


6. المبالغة في المضمضة والاستنشاق: وهي سنة بلا خلاف بين العلماء ،حكاه النووي إلا للصائم فتكره .‏


‎7.
غسل الأعضاء ثلاث مرات أو مرتين، وهما سنة بلا نزاع بين العلماء لحديث:
(مرتين مرتين ) رواه البخاري، ورواية: (ثلاثاً ثلاثا ) رواه مسلم.‏


8. تخليل اللحية: وهو سنة باتفاق العلماء.

‎9.
تخليل أصابع اليدين والرجلين: وهو سنة، وعليه العمل عند أهل العلم، لحديث
لقيط بن صبرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (وخلل بين الأصابع ) رواه
الترمذي وصححه.‏



تفصيل كيفية الوضوء الكامل: ‏

‎1.
أن ينوي الوضوء بقلبه، بدون نطق بالنية، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم -
لم ينطق بالنية في وضوئه ولا صلاته، ولا شيء من عبادته، ولأن الله يعلم ما
في القلب فلا حاجة أن يخبر عما فيه.‏

‎2. ثم يسمي فيقول: "بسم الله "‏

‎3. ثم يغسل كفيه ثلاث مرات.‏

‎4. ثم يتمضمض ويستنشق بالماء ثلاث مرات.‏

‎‎5. ثم يغسل وجهه ثلاث مرات من الأذن إلى الأذن عرضاً، ومن منابت شعر الرأس إلى أسفل اللحية طولاً.‏

‎6. ثم يغسل يديه ثلاث مرات من رؤوس الأصابع إلى المرفقين يبدأ باليمنى ثم اليسرى.

7. ثم يمسح رأسه مرة واحدة يـبل يديه ثم يمرهما من مقدم رأسه إلى مؤخره، ثم يعود إلى مقدمه.‏

‎‎8. ثم يمسح أذنيه مرة واحدة يدخل سبابتيه في صماخهما، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما.‏


‎9. ثم يغسل رجليه ثلاث مرات من رؤوس الأصابع إلى الكعبين يبدأ باليمنى ثم اليسرى



نواقض الوضوء:

1. ‏ البول والغائط سواء خرج من السبيلين، أو من سائر البدن: والدليل على ذلك إجماع العلماء على ذلك.‏

‎2. خروج الريح من السبيلين: ودليله إجماع العلماء، حكاه ابن المنذر.‏

‎3. دم الاستحاضة من المرأة: ينقض الوضوء بإجماع العلماء.‏

‎4. المذي: وهو ناقض للوضوء بإجماع العلماء.‏

‎5. الجنون: وهو ناقض بإجماع العلماء.‏

‎6. الإغماء: وهو ناقض بإجماع العلماء. وهذه النواقض مما أجمع عليها أهل العلم.‏

‎7.
النوم الكثير المستغرق: وهو ناقض للوضوء في الجملة في قول عامة أهل العلم
كما قال ابن قدامة، وحكاه ابن هبيرة إجماعاً، لأنه مظنة للحدث، وهو نوع من
أنواع زوال العقل، وزوال العقل ناقض للوضوء بإجماع العلماء، حكاه ابن
المنذر.‏

‎‎ أما يسير النوم من المتمكن بمقعدته فلا ينقض عند جماهير
العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم، لحديث أنس كان أصحاب رسول الله صلى
الله عليه وسلم ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. رواه
أبو داود وصححه الدار قطني، وأصله في صحيح مسلم.‏

8. أكل لحم الإبل: ينقض الوضوءعند بعض العلماء ومنهم: الإمام أحمد وابن المنذر وابن خزيمة والبيهقي، وهو قول أهل الحديث كافة.‏
‎‎ وذهب جمهور العلماء ومنهم مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى عدم النقض.

والراجح
أنه ينقض لحديث جابر أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم : أنتوضأ من
لحوم الإبل؟ قال: (نعم توضؤا من لحم الإبل ) رواه مسلم. وقد اتفق علماء
الحديث على صحة هذا الحديث، ولعل من الحكم في نقض الوضوءمن أكل لحم الإبل
أن في الإبل قوة شيطانية تطفأ بالوضوء.‏


9. مس ذكر الآدمي أو مس
فرج المرأة ناقض للوضوء عند بعض العلماء وهو المشهور من مذهب الحنابلة
والشافعية وذهب الإمام مالك وأبو حنيفة إلى عدم النقض، وبه قال أحمد في
رواية.‏

‎‎ والراجح أنه لا ينقض، لكن يستحب الوضوء خروجاً من الخلاف، وهذا القول رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.‏


10.
مس المرأة بشهوة من الرجل، أو مس المرأة الرجل بشهوة يعتبر ناقضاً عند بعض
العلماء، وهو ظاهر مذهب أحمد ومالك والفقهاء السبعة والشافعي، وقال أبو
حنيفة لا ينقض، وهو قول أحمد في رواية.‏

‎‎ والراجح أنه لا ينقض وهو رواية عن أحمد رجحها شيخ الإسلام ابن تيمية لعدم الدليل الصحيح على النقض .‏


11.
خروج الدم والقئ والقيح. وهو مما ينقض الوضوء عند بعض العلماء، كما هو في
مذهب الحنفية وعند الحنابلة ينقض كثيره، وذهب الشافعي إلى أنه لا ينقض من
ذلك إلا ما خرج من السبيلين، وهو الأظهر إن شاء الله.‏


* إذا
أراد المسلم أن يتوضأ فإنه ينوي الوضوء بقلبه ثم يقول : ( بسم الله ) لقوله
صلى الله عليه وسلم : ( لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه )1 وإذا نسي أن
يسمي فلا شيء عليه .
* ثم يُسن أن يغسل كفيه ثلاث مرات قبل أن يبدأ وضوءه [أنظر صورة 1] .

الطهارة والوضوء والصلاة ارجوا التثبيت  1


* ثم يتمضمض ، أي : يدير الماء في فمه ، ثم يخرجه .
* ثم يستنشق ، أي يجذب الماء بنَفَسٍ من أنفه ، ثم يستنثر ، أي يخرجه من أنفه [ أنظر صورة 2] .

الطهارة والوضوء والصلاة ارجوا التثبيت  2

*
ويُستحب أن يُبَالغ في الاستنشاق ( أي يستنشق بقوة ) إلا إذا كان صائماً ،
فإنه لا يُبالغ ، خشية أن يدخل الماء إلى جوفه ، لقوله صلى الله عليه وسلم
( وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً )



* ثم يغسل وجهه ، وحدُّ الوجه طولاً : من منابت شعر الرأس ، إلى ما انحدر من اللحيين والذقنين .


[ أنظر صورة 3 ] ، ومن الأذن إلى الأذن عرضاً [ أنظر صورة 3 ]

الطهارة والوضوء والصلاة ارجوا التثبيت  3


*
والشعر الذي في الوجه إن كان خفيفاً فيجب غسله وما تحته من البشرة ، وإن
كان كثيفاً وجب غسل ظاهره ، لكن يُستحب تخليل الشعر الكثيف ، لأنه صلى الله
عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء 3[ أنظر صورة 4 ].

الطهارة والوضوء والصلاة ارجوا التثبيت  4


* ثم يغسل يديه مع المرفقين ، لقوله تعالى { وأيديكم إلى المرافق }4 ، [ أنظر صورة 5 ] .

الطهارة والوضوء والصلاة ارجوا التثبيت  5


*
ثم يمسح رأسه مع الأذنين مرة واحدة ، ويبدأ من مقدمة رأسه ثم يذهب بيديه
إلى مؤخرة رأسه ثم يعود إلى مقدمة رأسه مرة أخرى [ أنظر صورة 6 ] ، ثم يمسح
أذنيه بما بقي على يديه من ماء الرأس [ أنظر صورة 7 ] .

الطهارة والوضوء والصلاة ارجوا التثبيت  7


*
ثم يغسل رجليه مع الكعبين ، لقوله تعالى { وأرجلكم إلى الكعبين } 5
والكعبان هما العظمان البارزان في أسفل الساق [ أنظر صورة 8 ] ، ويجب
غسلهما مع الرجل .


الطهارة والوضوء والصلاة ارجوا التثبيت  8


*
من كان مقطوع الرجل أو اليد ، فإنه يغسل ما بقي من يده أو رجله مما يجب
غسله [ أنظر صورة 9 ] ، فإذا كانت اليد أو الرجل مقطوعة كلها ، غسل رأس
العضو .

الطهارة والوضوء والصلاة ارجوا التثبيت  9


*
ثم يقول بعد فراغه من الوضوء : ( أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من
المتطهرين ) 6 .

* يجب على المتوضئ أن يغسل أعضاءه بتتابع ، فلا يؤخر غسل عضو منها حتى ينشف الذي قبله .

* يباح أن يُنشف المتوضئ أعضاءه بعد الوضوء .

سنن الوضوء :
1-
يُسَن للمسلم أن يتسوك عند وضوءه ، أي قبل أن يبدأ وضوءه ، لقوله صلى الله
عليه وسلم : ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل

وضوء )
72- يُسَن للمسلم أن يغسل كفيه ثلاثاً قبل أن يبدأ وضوءه – كما سبق – [
أنظر صورة 1 ] ، إلا إذا كان قائماً من النوم ، فإنه يجب عليه

غسلهما
ثلاثاً قبل وضوءه ، لأنه قد يكون فيهما أذى وهو لا يشعر ، لقوله صلى الله
عليه وسلم ( إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء

حتى يغسلها ثلاثاً ، فإنه لا يدري أين باتت يده ) 83- تُسَن المبالغة في الاستنشاق ، كما سبق .

4- يُسَن للمسلم عند غسل وجهه أن يُخلل لحيته إذا كانت كثيفة [ كما سبق ] .

5- يُسَن للمسلم عند غسل يديه ورجليه أن يخلل أصابعهما ، لقوله صلى الله عليه وسلم ( وخلل بين الأصابع ) 9[ أنظر صورة 10 ].

6-
يُسَن للمسلم أن يبدأ في وضوءه بأعضائه اليمنى قبل اليسرى ، أي أن يبدأ
بغسل اليد اليمنى قبل اليد اليسرى ، والرجل اليمنى قبل الرجل
اليسرى .
7- يُسَن للمسلم أن يغسل أعضاءه في الوضوء مرتين أو ثلاث مرات ولا يزيد على الثلاث ، أما الرأس فإن لا يمسحه أكثر من مسحة واحدة .


الطهارة والوضوء والصلاة ارجوا التثبيت  10


- يُسَن للمسلم أن لا يسرف في ماء الوضوء ، لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثاً وقال: ( من زاد فقد أساء وظلم )10


نواقض الوضوء :
ينتقض وضوء المسلم بهذه الأشياء :

1- الخارج من السبيلين ، من بولٍ أو غائط .

2- الريح الخارجة من الدُبر .

3- زوال عقل الإنسان ، إما بجنون ، أو إغماء ، أو سُكْر ، أو نوم عميق
لا يحس فيه بما يخرج منه ، أما النوم اليسير الذي لا يغيب فيه إحساس
الإنسان ، فإنه لا ينقض الوضوء .
4- لمس الفَرْج باليد بشهوة ، سواءً كان فَرْجه هو أو فَرْج غيره ،
لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من مسَّ فرجه فليتوضاً ) 115- أكل لحم الإبل ،


لأنه صلى الله عليه وسلم سُئل : أنتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : (
نعم ) 12* أكل كرش الإبل أو كبده أو شحمه أو كليته أو أمعائه ينقض الوضوء ،
لأنه مثل لحمه .

* شرب لبن الإبل لا ينقض الوضوء ، لأنه صلى
الله عليه وسلم أمر قوماً أن يشربوا من ألبان إبل الصدقة ، ولم يأمرهم
بالوضوء من ذلك . 13* الأحوط أن يتوضأ إذا شرب ( مرقة ) لحم الإبل .

ما يَحْرم على المُحْدث :

إذا كان المسلم مُحدثاً ، أي ليس على وضوء ، فإنه يَحْرم عليه التالي :

1- لمس المصحف ، لقوله صلى الله عليه وسلم في كتابه إلى أهل اليمن ( لا يمس القرآن إلا طاهر ) 14

- أما قراءة القرآن دون لمس المصحف فتجوز للمُحْدث .

2- الصلاة ، فلا يجوز للمُحْدث أن يصلي حتى يتوضأ ، لقوله صلى الله
عليه وسلم: ( لا يقبل الله صلاةً بغير طهور )15* يجوز للمُحْدث أن يسجد

سجود التلاوة ، أو سجود الشكر ، لأنهما ليسا بصلاة ، والأفضل أن يتوضأ قبل السجود .

3- الطواف ، فلا يجوز للمُحْدث أن يطوف بالكعبة حتى يتوضأ ، لقوله صلى
الله عليه وسلم ( الطواف بالبيت صلاة ) 16. ولأنه صلى الله عليه وسلم توضأ
قبل طوافه . 17تنبيه مهم :

لا يشترط للوضوء أن يغسل المسلم فرجه ، لأن غسل الفرج ( القُبُل أو الدُبُر ) يكون بعد البول أو الغائط ، ولا دخل له بالوضوء .

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين



الهوامش

1- رواه أحمد وحسَّنه الألباني في الإرواء ( 81 )2- رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود (629) .

3- رواه أبو داود وصححه الألباني في الإرواء (92) . 4- 5- سورة المائدة (6)

6- رواه مسلم أما لفظ ( اللهم اجعلني من التوابين ... الخ ) فرواه الترمذي وصححه الألباني في الإرواء (96) .

7- رواه أحمد وصححه الألباني في الإرواء (70) . 8- رواه مسلم .

9- رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود (629)

10- رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود (123) .

11- رواه أبن ماجه وصححه الألباني في الإرواء (117) . 12- رواه مسلم . 13- متفق عليه .

14- رواه الدارقطني وصححه الألباني في الإرواء (122) . 15- رواه مسلم .

16- رواه الترمذي وصححه الألباني في الإرواء (121) 17- متفق عليه .


الطهارة والوضوء والصلاة ارجوا التثبيت  126755712

باب المسح على الخفين

‎‎
‎ المسح على الخفين مشروع عند عامة العلماء، وأجمع عليه الصحابة، حتى أصبح سمة من سمات أهل السنة التي يعرفون بها. ‏


شروط المسح على الخفين: ‏
1- أن يلبس الخف بعد كمال الطهارة.‏
2- أن يكون الخف ساتراً لمحل الفرض أي إلى الكعبين.‏
3- أن يكون الخف مباحاً طاهراً. ‏


مدة المسح: ‏

1- يمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليهن.‏
2- ويمسح المقيم يوماً وليلة. ‏
‎‎ وتبدأ المدة من أول مسح بعد اللبس على القول الراجح. ‏


صفة المسح:‏

‏ يمسح المتطهر أكثر أعلى الخلف، ولا يشترط الاستيعاب. ويمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى واليسرى باليسرى. ولو فعل غير ذلك جاز. ‏

‎‎
الطهارة والوضوء والصلاة ارجوا التثبيت  126755712


باب التيمم

‎‎ المراد بالتيمم هو: استعمال التراب في رفع الحدث عند عدم الماء، أو عدم القدرة على استعماله. ‏


شروط التيمم:

1-‎ النية. 2- الإسلام.
3- العقل. 4- التمييز.‏
5- تعذر استعمال الماء، إما لعدمه، أو لخوفه الضرر باستعماله.‏
6- أن يكون التراب طاهراً مباحاً. ‏

فروض التيمم: ‏

1- مسح الوجه. 2- مسح اليدين إلى الكوعين. ‏
3- الترتيب في الطهارة الصغرى.‏
4- الموالاة. ‏

مبطلات التيمم: ‏
1- يبطل التيمم كل ما يبطل الوضوء.‏
2- وجود الماء. ‏

صفة التيمم: ‏

‎‎ أن ينوي ثم يسمي، ثم يضرب التراب بيديه مفرجا أصابع يديه ضربة
واحدة، فيمسح وجهه بباطن أصابعه، ويمسح كفيه براحتيه، راحة اليد اليمنى

يمسح بها ظاهر كف اليد اليسرى، وراحة اليد اليسرى يمسح بها ظاهر اليد اليمنى. ‏


الطهارة والوضوء والصلاة ارجوا التثبيت  126755712


باب الغسل


الغسل لغة:

‏ تطهير الشيء وتنقيته، وهو سيلان الماء على الشيء.‏
واصطلاحاً: ‏

‏ إفاضة الماء على جميع البدن بصفة معروفة مخصوصة.‏
مشروعية الغسل: ‏

‏ وقد دل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع.‏
‎‎ فمن الكتاب:‏

‎‎ قول الله عز وجل: {وإن كنتم جنباً فاطهروا } [المائدة:6].‏
‎‎ ومن السنة:‏

‎‎ فعل النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث في ذلك كثيرة. وقد أجمع المسلمون على مشروعيته.‏
حكمة مشروعية الغسل:

‏ شُرع الغسل لِما شرع له الوضوء من كمال التعبد والتذكير بتطهير
الباطن، وغير ذلك. والجنابة وإن لم تكن نجاسة مرئية فهي نجاسة معنوية، ألا

ترى
(أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لقي حذيفة بن اليمان فأهوى إليه فقال:
"إني جنب يا رسول الله" فقال: "إن المؤمن لا ينجس" ). ولما كان

موجب الجنابة من أعمال جميع البدن، وهو استيفاء اللذة بالجماع والإنزال عن شهوة، أوجب فيها الشارع غسل جميع البدن.‏

‎‎ واعلم أن الجنابة والحيض والنفاس مرجعها إلى الخارج المستقذر الذي
يؤدي إلى تنجس جميع البدن نجاسة معنوية، فلذلك وجب فيها غسل جميع البدن.‏

حكم الغسل: ‏

1. يكون الغسل واجباً إذا كان لأمر واجب، كالاغتسال من الجنابة لأداء الصلاة.‏

2. ‎ يكون مستحباً مثل: الاغتسال للعيدين والجمعة ونحو ذلك.‏

موجبات الغسل: ‏

1. خروج المني بشهوة، ومن النائم بشهوة وبدونها وهو: الاحتلام.‏

2. ‎ حصول الجماع بين الرجل والمرأة ولو لم ينزل المني، فالتقاء
الختانين موجب للغسل، لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه

وسلم: (إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل ) متفق عليه. وفي رواية عند مسلم وأحمد: (وإن لم ينزل ).‏

‎ 3. ‎ الحيض والنفاس: وهما موجبان للغسل بإجماع العلماء.‏

‎ 4. ‎ الموت: وهو موجب للغسل، فعلى الأحياء أن يغسلوا الميت لقوله صلى
الله عليه وسلم في الذي سقط عن راحلته فمات: (اغسلوه بماء سدر وكفنوه في
ثوبين ) متفق عليه.‏

‎ 5. ‎ إذا أسلم الكافر. ‏

ما يمنع منه الجنب حال جنابته: ‏

1. الصلاة: فتحرم عليه حال جنابته لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تقبل صلاة بغير طهور ) رواه مسلم.‏
2. ‎ الطواف بالبيت.

3. ‎ مس المصحف: لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يمس القرآن إلا طاهر )
رواه النسائي، وفي إسناده مقال فقد ضعفه النووي وابن كثير. وكذا قراءة
القرآن على الصحيح من أقوال أهل العلم.‏

شروط صحة الغسل: ‏

‏ ويشترط له ما يشترط للوضوء، وقد سبق ذكرها. ‏

الأغسال المشروعة والمستحبة: ‏

1. غسل الجمعة: لقوله صلى الله عليه وسلم: (غسل الجمعة واجب على كل محتلم ) متفق عليه. ومن العلماء من يرى الوجوب لهذا الحديث.‏

2. غُسْل من غسل ميتاً: لقوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: (من غسل
ميتاً فليغتسل ) رواه أبو داود وابن ماجة واللفظ له وفي إسناده مقال.‏

3. غسل العيدين: وهو مستحب بإجماع العلماء.‏

‎4. الغسل للإحرام بالحج: لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. روى زيد بن
ثابت رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل.
رواه الترمذي وحسنه.‏

‎‎ صفة الغسل : ‏

‎‎ ينقسم الغسل إلى قسمين: غسل كامل، وغسل مجزئ، وهما على النحو التالي:‏
أ. غسل كامل:‏

وهو ما ورد به النص عن النبي صلى الله عليه وسلم. ‏

صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم: ‏

1. عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ
يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ

فَيَغْسِلُ
فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يَأْخُذُ
الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ حَتَّى إِذَا رَأَى
أَنْ قَدْ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ

أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْه ) متفق عليه.‏

2. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: حَدَّثَتْنِي خَالَتِي
مَيْمُونَةُ قَالَتْ: (أَدْنَيْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلَهُ مِنْ الْجَنَابَةِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ

مَرَّتَيْنِ
أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ أَفْرَغَ بِهِ
عَلَى فَرْجِهِ وَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الْأَرْضَ
فَدَلَكَهَا دَلْكًا شَدِيدًا ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
ثُمَّ أَفْرَغَ

عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ مِلْءَ كَفِّهِ
ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَّى عَنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ
فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيلِ فَرَدَّهُ ) رواه
مسلم.‏

‎‎ وفيه عشرة أمور:‏

1. النية.‏

2. التسمية.‏

3. غسل اليدين ثلاثاً.‏

4. غسل ما به من أذى.‏

5. الوضوء.‏

‎6. يحثي على رأسه ثلاثاً يروي بها أصول الشعر.‏

‎7. يفيض الماء على سائر جسده.‏

‎8. يبدأ بشقه الأيمن ويدلك بدنه بيده.‏

‎9. ينتقل من موضع غسله فيغسل قدميه.‏

10. يستحب أن يخلل شعر رأسه ولحيته بالماء قبل إفاضته عليه ، والدليل
على ما سبق حديث عائشة رضي الله عنها (أن النبي صلى الله عليه

وسلم
كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم
يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه

ثلاث غرف بيديه، ثم يفيض على جسده كله ). متفق عليه.‏

‎‎ وعن ميمونة رضي الله عنها (أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءه
للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم أفاض عليه

الماء، ثم نحى رجليه فغسلهما، هذا غسله من الجنابة ) متفق عليه، واللفظ للبخاري.‏

‎‎ وفي رواية: ( ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ) رواه البخاري. ‏
‎ ب.غسل مجزئ: ‏

‎‎ وهو أن يفعل القدر الواجب ويقتصر عليه ولا يفعل السنن. وضابطه: أن يغسل ما به من أذى وينوي ويعم بدنه بالغسل.

الطهارة والوضوء والصلاة ارجوا التثبيت  126755712

غسل المرأة

‎‎ غسل المرأة كغسل الرجل، إلا أن المرأة لا يجب عليها أن تنقض ضفيرتها
إن وصل الماء إلى أصل الشعر، لحديث أم سلمة رضي الله عنها: قالت:

يا
رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة قال: (لا، إنما
يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين ) رواه
مسلم.‏

‎‎ وعن عبيد بن عمير رضي الله عنه قال: (بلغ عائشة رضي
الله عنها أن عبدالله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن،
فقالت: "يا

عجباً لابن عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن
رؤوسهن أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى
الله عليه

وسلم من إناء واحد، ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات ) رواه مسلم.‏

‎‎ قال البغوي: "والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن نقض الضفائر لا يجب في الغسل إذا كان يتخللها الماء " . ‏

‎‎ والأحوط للمرأة أن تنقض ضفائر رأسها للغسل من الحيض والنفاس، لعدم المشقة في ذلك. ‏
‎‎ مسألة:‏

‎‎ يستحب للمرأة إذا اغتسلت من حيض أو نفاس أن تأخذ قطعة من قطن ونحوه
وتضيف إليها مسكاً أو طيباً، ثم تتبع بها أثر الدم لتطيب المحل ولتدفع عنه
رائحة الدم.‏

‎‎ والدليل على ذلك ما روت عائشة رضي الله عنها،
أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن الغسل من الحيض،
فقال: (خذي

فرصةً من مسك فتطهري بها ) فقالت: كيف أتطهر بها؟ فقال:
(تطهري بها ) قالت كيف؟ قال: (سبحان الله، تطهري ) فاجتذبتها إلي فقلت:
تتبعي أثر

الدم. متفق عليه، واللفظ للبخاري.‏



أحكام الحيض والنفاس

- الحيض هو الدم المعروف عند النساء، ولا حد في الشرع لأقله وأكثره، وإنما يرجع فيه إلى العادة.

- النفاس هو الدم الخارج بسبب الولادة، وأكثره أربعون يوماً، ومتى رأت
الطهر قبل الأربعين اغتسلت وطهرت، وإن استمر بها الدم بعد الأربعين اغتسلت
لتمام الأربعين وطهرت.

• ما يحرم بالحيض والنفاس:

1- يحرم على الحائض والنفساء ما يحرم على المحدث.

2- الصوم، وتقضيه إذا طهرت.

3- الوطء في الفرج.

• حكم من أتى حائضاً:

- القول الراجح وجوب الكفارة، وهي التصدق بدينار إذا كان في أوله، ونصف دينار إذا كان في أخره.

• [يجوز للحائض قراءة القرآن عن ظهر قلب من دون مس للمصحف، وإن احتاجت
لمس المصحف، فيجوز لها بشرط أن يكون من وراء حائل مثل القفازين ونحوهما].

• الاستحاضة:

- هي دم يخرج في غير أوقات الحيض والنفاس أو متصلاً بهما.

- فإن كان غير متصلاً بهما فأمرها واضح، بمعنى أن الدم نزل بعد انتهاء مدة الحيض أو النفاس، فهنا الاستحاضة أمر حكمها واضح.

- وإن كان متصلاً بهما، ينظر إلى المرأة، فإن كانت المرأة لها عادة فما زاد على عادتها فهو استحاضة.

• أحكام المستحاضة:

- لا يحرم على المستحاضة شئ مما يحرم بالحيض، إلا أنه يلزمها الوضوء لكل صلاة.

- ويسن لها الغسل لكل صلاة.

الطهارة والوضوء والصلاة ارجوا التثبيت  126755712

كتاب الصلاة


1. مفهوم الصلاة لغة واصطلاحاً:
الصلاة في اللغة: الدعاء.
وفي المفهوم الشرعي ومصطلح الفقهاء هي: أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم .
2. أدلة مشروعيتها وفضلها:
الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وقد ثبتت مشروعيتها بالكتاب والسنة والإجماع.
3. فضل الصلاة:
قال الله تعالى: {إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر } [لعنكبوت: 45]
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول: (أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى
من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء، قال: فذلك مثل الصلوات الخمس،
يمحو الله بهن الخطايا ) متفق عليه.
وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (ما من امرئ مسلم تحضره
صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها، وخشوعها، وركوعها، إلا كانت كفارة لما قبلها من
الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله ) رواه مسلم.
4. الحكمة من مشروعيتها:

إن الصلاة من أجل الأذكار وأفضل الطاعات، وهي تعبر عن منتهى الخضوع
والعبودية، فيتمثل فيها عظمة الخالق وذل المخلوق، وقد جمعت فنوناً من

العبادة فهي تشتمل على التكبير والقراءة والقيام والركوع والسجود والذكر والقنوت والدعاء، فلذلك كانت الركن الثاني بعد الإيمان.

والأصل في مشروعية الصلاة وكل عبادة أخرى إما القيام بشكر المنعم على
ما أنعم، وإما أداء حق الطاعة والعبودية وإظهار التواضع والذلة. وقد

اشتملت
الصلاة على كل منهما، فمن الحكم الجليلة أن الصلاة وجبت شكراً للنعم
العظيمة والتي منها: نعمة الخلق حيث كرم الله النوع الإنساني

بالتصوير على أحسن صورة وأحسن تقويم، حتى لا نرى أحداً يتمنى أن يكون على غير هذه الصورة، قال تعالى: {وصوركم فأحسن صوركم }

[غافر:64].
وقال أيضاً:{لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم } [التين:4]. ومنها: نعمة
سلامة الجوارح عن الآفات، إذ بها يقدر على إقامة مصالحه،

ومنها:
نعمة المفاصل اللينة التي بها يقدر على استعمال جوارحه في الأحوال
المختلفة، أعطاه الله ذلك كله إنعاماً محضاً من غير أن يسبق منه ما

يوجب استحقاق شيء من ذلك، فأمرنا باستعمال هذه النعم في طاعة المنعم شكراً لما أنعم، إذ من شكر النعمة استعمالها في طاعة المنعم. ثم

الصلاة
تجمع استعمال جميع الجوارح الظاهرة من القيام والركوع والسجود والقعود
ووضع اليد موضعها وحفظ العين، وكذلك الجوارح الباطنة من شغل

القلب بالنية، وإشعاره بالخوف والرجاء، وإحضار الذهن والعقل والتعظيم والتبجيل، ليؤدي كل عضو شكر الإنعام به.


وفي الصلاة: إظهار سمة العبودية لما فيها من القيام بين يديه تعالى
وإحناء الظهر له وتعفير الوجه بالأرض والجثو على الركبتين والثناء عليه
وغير

ذلك. ومنها: أنها مانعة للمصلي عن ارتكاب المعاصي، لأنه إذا
قام بين يدي ربه خاضعاً متذللاً مستشعراً هيبة الرب جل جلاله خائفاً تقصيره
في

عبادته كل يوم خمس مرات عصمه ذلك من اقتحام المعاصي، وذلك قوله
تعالى: {إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر } [العنكبوت:45]. ومنها: أنها

جعلت مكفرة للذنوب والخطايا والزلات والتقصير، إذ العبد في أوقات ليله
ونهاره لا يخلو من ارتكاب ذنب أو خطأ أو تقصير في العبادة، قال تعالى: {إن

الحسنات يذهبن السيئات } [هود: 114].

الطهارة والوضوء والصلاة ارجوا التثبيت  126755712

صلاة الجماعة في المسجد

فضل الصلاة في المسجد:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من غدا
إلى المسجد أو راح، أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح ) متفق
عليه.

وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من تطهر في بيته،
ثم مضى إلى بيت من بيوت الله، ليقضي فريضة من فرائض الله، كانت خطواته،
إحداها تحط خطيئة، والأخرى ترفع درجة ) رواه مسلم.

وعن أبي
هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ألا أدلكم على
ما يمحو الله به الخطايا، ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال:
إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخُطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد
الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط ) رواه مسلم.
وعنه، أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال: (الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه
الذي صلى فيه، ما لم يحدث، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه ) رواه
البخاري.

وعن أبي هريرة رضي الله قال قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: (صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسا
وعشرين ضعفا، وذلك انه إذا توضأ فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى المسجد، لا يخرجه
إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة، وحطت عنه بها خطيئة، فإذا
صلى لم تزل الملائكة تصلى عليه مادام في مصلاه، ما لم يحدث تقول اللهم صل
عليه، اللهم ارحمه. ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة ) متفق عليه. وهذا
لفظ البخاري.

وجوب صلاة الجماعة في المسجد على كل مسلم:

قال تعالى: {ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم
بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون* إنما يعمر مساجد الله من
آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتي الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى
أولئك أن يكونوا من المهتدين } [التوبة: 17-18].
قال شيخ الإسلام
ابن تيميه رحمه الله تعالى: "وصلاة الجماعة واجبة على الأعيان ". وهذا هو
المنصوص عن أحمد وغيره، من أئمة السلف، وفقهاء الحديث، وغيرهم. وهؤلاء
تنازعوا فيما إذا صلى منفردا لغير عذر، هل تصح صلاته؟ على قولين؟
الأول: لا تصح.
والثاني: تصح مع الإثم. واحتجوا بالكتاب والسنة والآثار .

أما الكتاب:

فقوله تعالى: {وإذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك } [النساء: 102].
أنه أمرهم بصلاة الجماعة معه في صلاة الخوف. وسوغ منها مالا يجوز لغير عذر!!
وقوله تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين } [البقرة:43].


وأما السنة:

(أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى، فقال: يا رسول الله، ليس لي
قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له
فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال له: هل تسمع النداء بالصلاة؟
قال: نعم، قال: فأجب ) رواه مسلم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب
فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى
رجال فأحرق عليهم بيوتهم ) متفق عليه.
قال ابن القيم: "ولم يكن ليحرق مرتكب صغيرة، فترك الصلاة في الجماعة هو من الكبائر ".


وأما الآثار:

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: "من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما،
فليحافظ على هؤلاء الصلوات، حيث ينادي بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله
عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما
يصلى هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم،
ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتي
به، يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف ". رواه مسلم. يهادى: يتكىء على
غيره من شدة ضعفه.
وفي رواية له قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه.



حكم جحد وجوب الصلاة:

1. من جحد وجوب الصلاة فهو كافر بإجماع العلماء، لا خلاف بينهم في ذلك
يستتاب فإن تاب وإلا قتل، يموت بذلك مرتداً لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر
المسلمين.

التحذير من ترك الصلاة أو التهاون فيها:


عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُول:ُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ
وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصلاةِ ) رواه مسلم.
عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ أَثْقَلَ الصلاة عَلَى الْمُنَافِقِينَ
صلاة الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا
لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ
فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقَ
مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ
الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ ) متفق عليه.

شروط صحة الصلاة

1. الإسلام: فلا تقبل من كافر.‏

‎2. العقل: فلا تصح من مجنون.‏

3. التمييز: فلا تصح من الصبي الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز، وعلى
ولي أمر الصبي أن يأمره بالصلاة إذا بلغ سبع سنوات. وهي صحيحة منه،

لأن
سن السبع هي في الغالب سن التمييز لقوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه:
(مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها

وهم أبناء عشر ) رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح.‏

‎4. دخول الوقت: وهو شرط لصحة الصلوات الخمس بإجماع العلماء.‏

5. الطهارة من الحدث: وهو شرط بإجماع العلماء.‏

6. اجتناب النجاسات على الثوب أو البدن أو مكان الصلاة: وهو شرط أجمع العلماء عليه.‏


7. استقبال القبلة: وهو شرط بإجماع العلماء.‏

8 النية: وهي شرط بإجماع العلماء.‏
‎‎


أوقات الصلوات الخمس

‎1. وقت الظهر: من زوال الشمس عن وسط السماء إلى أن يصير ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال.‏

‎2. وقت العصر: من مصير ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال إلى مصير ظل
الشيء مثليه. هذا وقت الاختيار. ووقت الاضطرار يمتد إلى غروب الشمس.‏

3. وقت المغرب: من غياب قرص الشمس إلى مغيب الحمرة وهي الشفق الأحمر.‏

‎‎ ويتراوح وقت المغرب ما بين ساعة وربع إلى ساعة ونصف تقريباً بعد الغروب ويختلف ذلك صيفاً وشتاءً .‏

4. وقت العشاء: من مغيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل. هذا وقت الاختيار،
ويمتد وقت الضرورة إلى نصف الليل. ومن العلماء من جعل وقت

الضرورة
إلى آخر الليل قبل طلوع الفجر. ومن العلماء من جعل وقت الإختيار إلى نصف
الليل، وهو الأظهر والليل يحتسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر.‏

5. وقت الفجر: من طلوع الفجر الصادق وهو: البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده، ويسمى الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. ‏

‎‎ ومقداره بالساعة يختلف صيفاً وشتاءً، لكنه يتراوح بين ساعة ونصف إلى ساعة وربع.‏
ضابط العورة في الصلاة: ‏

‎‎ مرّ بنا أن ستر العورة من شروط صحة الصلاة، وحدود العورة الواجب سترها في الصلاة:‏

1. عورة الرجل وكذلك الطفل إذا بلغ عشر سنوات من السرة إلى الركبة،
لقوله صلى الله عليه وسلم (مابين السرة والركبة عورة ) رواه الدار قطني
وحسنه الألباني.‏

‎‎ وعورة البنت الصغيرة التي لم تبلغ مثل عورة الرجل، لكن لا شك أن الأولى تعويدها على سترة المرأة البالغة.‏

‎2. المرأة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها وفي القدمين
خلاف، والأحوط سترهما لقوله صلى الله عليه وسلم: (المرأة عورة ) رواه
الترمذي وصححه الألباني.‏

‎‎ لكن إذا كان بحضرتها رجال أجانب وجب عليها تغطية الوجه واليدين والقدمين.‏

‎‎
أركان الصلاة

‎‎ المراد بالركن هو: الذي لا تصح الصلاة بدونه، سواءً تركه عمداً أو
نسياناً فلا بد من الإتيان به ولا يجبره سجود السهو، بخلاف الواجب فإنه
يسقط نسياناً، ويجبره سجود السهو.‏

‎‎ لحديث المسيء صلاته: عن أبي هريرة ( أن رجلاً دخل المسجد ورسول الله جالس في ناحية المسجد فصلى، ثم جاء فسلم عليه، فقال رسول

الله
صلى الله عليه وسلم وعليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصلَّ، فرجع فصلى، ثم
جاء فسلم، فقال: وعليك السلام، فارجع، فصل فإنك لم تصل

فقال في
الثانية، أو في التي بعدها علمني يا رسول الله، فقال: إذا قمت إلى الصلاة
فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من


القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتى تطمئن قائماً، ثم اسجد حتى
تطمئن ساجداً، ثم إرفع حتى تطمئن جالساً، ثم اسجد حتى تطمئن

ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً ، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها ) أخرجه البخاري ومسلم.‏


‎‎ وأركان الصلاة هي: ‏

1. القيام: وهو ركن بإجماع العلماء.‏

‎2. تكبيرة الإحرام: ركن بالإجماع لقوله صلى الله عليه وسلم: (وتحريمها التكبير ) رواه الترمذي وغيره، وصححه ابن حجر.‏

3. قراءة الفاتحة: لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لمن لم يقرأ
بفاتحة الكتاب ) متفق عليه. وهي واجبة على الإمام والمنفرد في كل ركعة،

وعلى المأموم في الصلاة السرّية، والأحوط قراءتها في الجهرية، لكن قراءة خفيفة، خروجاً من الخلاف.‏

4. الركوع في كل ركعة.‏

5. الاعتدال من الركوع.‏

6. السجود.‏

7. الاعتدال من السجود .‏

‎8. الجلوس بين السجدتين: لحديث المسيء صلاته.‏

9 - 10. التشهد الأخير والجلوس له: لقوله صلى الله عليه وسلم (إذا قعد
أحدكم في صلاته فليقل: التحيات لله.. ) متفق عليه. وأجمع العلماء

على فرضية الجلسة الأخيرة.‏

‎11. الطمأنينة في الصلاة: وهي ركن عند الجمهور.‏

12. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير: لحديث كعب
بن عجرة (قال: قلنا يارسول الله قد علمنا أو عرفنا كيف السلام

عليك فكيف الصلاة؟ قال قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل

محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ) متفق عليه.‏

13. الترتيب بين الأركان: لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها مرتبة
وقال: (صلوا كما رأيتموني أصلي ) رواه البخاري. وأجمع العلماء على تعينه.‏

14. التسليم: لقوله صلى الله عليه وسلم: (وتحليلها التسليم ) رواه الترمذي وغيره، وصححه ابن حجر.‏
‎‎
واجبات الصلاة

‎‎ وواجباتها ثمانية:‏

1. التكبيرات غير تكبيرة الإحرام: فتكبيرة الإحرام ركن وما عداها واجب لحديث: (فإذا كبر فكبروا ) رواه مسلم.‏

‎‎2. قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد دون المأموم لحديث: (إذا
قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ) متفق عليه.‏

‎3. قول ربنا ولك الحمد للإمام والمأموم والمنفرد للحديث السابق.‏

‎4. قول سبحان ربي العظيم في الركوع مرة لحديث: (اجعلوها في ركوعكم ) صححه الحاكم.‏

‎5. قول سبحان ربي الأعلى في السجود مرة لحديث: (اجعلوها في سجودكم )، صححه الحاكم.‏

‎6. قول رب اغفر لي بين السجدتين: لحديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه
وسلم كان يقول بين السجدتين: (رب اغفر لي، رب اغفر لي ) رواه

النسائي وأبو داود وابن ماجة، وحسنه الألباني.‏

7-8. التشهد الأول وجلسته: لفعله عليه الصلاة والسلام ومداومته عليه، ولأنه سجد لتركه فدل على وجوبه.‏
‎‎
سنن الصلاة

أولاً: السنن القولية: ‏

1. قول دعاء الاستفتاح: وله صفات عدة منها(سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك
اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك ) رواه الترمذي، وقال الألباني: روي بأسانيد
جياد.‏

‎‎ ويستحب أن يقول أحياناً بدلاً منه: (اللهم باعد بيني
وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى
الثوب

الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد ) متفق عليه.‏

‎2. التعوذ: وهو سنة لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله.‏

‎‎ وصيغته: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو: (أعوذ بالله السميع
العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ) رواه أبو داود، وحسنه
الألباني.‏

‎3. قراءة سورة أو شيء من القرآن بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية، مستحب بإجماع العلماء.‏

4. قول: آمين بعد الفراغ من قراءة الفاتحة مستحب بإجماع العلماء.‏

5. الجهر في مواضعه، والإخفات في مواضعه، سنة باتفاق العلماء.‏

6. قوله بعد الرفع من الركوع: (اللهم ربنا ولك الحمد، ملء السموات وملء
الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق
الموضوع الأصلي : الطهارة والوضوء والصلاة ارجوا التثبيت الكاتب : عاشق ملك البوب المصدر : منتدى أشهار


توقيع عاشق ملك البوب

الطهارة والوضوء والصلاة ارجوا التثبيت

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة

مواضيع مماثلة

+

هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة
الرد السريع
خدمات الموضوع
Eshary.com كلمات دلالية
الطهارة والوضوء والصلاة ارجوا التثبيت تصميم , الطهارة والوضوء والصلاة ارجوا التثبيت مال واعمال , الطهارة والوضوء والصلاة ارجوا التثبيت eshary ,الطهارة والوضوء والصلاة ارجوا التثبيت ستايلات مجانيه ,الطهارة والوضوء والصلاة ارجوا التثبيت اخر الاخبار , الطهارة والوضوء والصلاة ارجوا التثبيت أشهار
Eshary.com رابط الموضوع
 Eshary.com BBCode
 Eshary.com HTML code
 Eshary.com المتواجدون الأن
ككل هناك 5 أشخاص حالياً في هذا الموضوع :: 1 أعضاء, 0 عُضو مُختفي و 4 زائر
 Eshary.comصلاحيات هذا المنتدى
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
إذا وجدت وصلات لاتعمل في الموضوع او أن الموضوع [ الطهارة والوضوء والصلاة ارجوا التثبيت ] مخالف ,, من فضلك قم بمراسل الإدارة من هنا
منتدى أشهار :: الأقسام العامة :: الأسلام والدفاع عن رسول الله :: القسم الأسلامي-
انتقل الى:
أعلانات نصية
منتديات احلى عالم جدعانمنتديات شباب الجزائرمنتديات اوديساشبكه اي ميس يو لفرز
بحيرة الاشهارمنتديات مملكة الفتياتشركة اوريجينالاصحاب مدى الحياه Es7ap.Com
AHLAARAB.احلى عربماي الجيشبكة انا كدهمنتديات مايكل جاكسون
منتديات مايكل جاكسون العربيةاكاديميه الاشهارمنتديات ترى see17.netمنتديات يا حبيبي العراقية
منتدى فرسان القرآن ( السنة الحق )منتديات مملكة الفتياتمنتدى عيون العراقمنتديات الشباب لكل شباب العرب
منتديات أولاد دراج للبرمجةمنتديات طموح الجزائرإعــــــــــلانإعــــــــــلان
أعلانات الفريق
منتدى الدعم و الاشهارإعــــــــــلانإعــــــــــلانإعــــــــــلان

Powered by phpBB ® Version 2
Copyright © 2010-2011
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى أشهار © ::.
»» إبراء ذمة إدارة المنتدى ، امام الله وامام جميع الزوار والاعضاء ، على مايحصل من تعارف بين الاعضاء او زوار على مايخالف ديننا الحنيف ،والله ولي التوفيق

©phpBB | الحصول على منتدى مجاني | منتدى مجاني للدعم و المساعدة | التبليغ عن محتوى مخالف | آخر المواضيع